ندوة للأسرى في مخيم البداوي
نظمت اللجنة الثقافية في النادي الثقافي الفلسطيني العربي، أمس الأحد، محاضرة تثقيفية وتضامنية مفتوحة بعنوان "الأسرى الفلسطينيون وقرار الإعدام"، تزامناً مع
التطورات الخطيرة والقرارات الفاشية الأخيرة الصادرة عن سلطات الاحتلال الصهيوني، وتحديداً قرار إعدام الأسرى البواسل الذي يمثل جريمة حرب جديدة بحق الإنسانية وضد أبطالنا خلف القضبان.
شارك في المحاضرة التي عُقدت في قاعة النادي الثقافي، الأسير المحرر جورج عبد الله، الذي أكد خلال مداخلته على ضرورة الإبقاء على تواصل مع الأسرى في الداخل
وعوائلهم، لافتاً إلى أن هذا التواصل هو ما يمدّهم بالقوة والعزيمة للنضال والبقاء.
ودعا عبد الله أهالي المخيمات إلى أن يكونوا أول من يقوم بهذه الخطوة، قائلاً: "من سيشعر بهم إن لم يكونوا أهل المخيم؟"، مؤكداً أن هذا التواصل يحمي الأسير من الفناء
والتعفن في سجون الاحتلال، ويضمن خروجه كمقاوم.
جاءت هذه الفعالية تأكيداً على أن الأسرى ليسوا وحدهم في معركة الأمعاء الخاوية ومواجهة المشنقة، في ظل تصاعد الهجمة الصهيونية على الحركة الأسيرة.
هذا وقد أقر كنيست الاحتلال، في آذار الفائت، بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 نائبا وامتناع نائب واحد، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وبحسب صيغة القانون، يمكن للاحتلال الإسرائيلي تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مستوطناً، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على
مستوطن يقتل فلسطينيا.
وفيما يلي تفاصيل عن القانون وآلية تطبيقه ودوافعه "العنصرية":
تقدم بهذا القانون كلٌّ من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وعضو الكنيست نيسيم فاتوري من حزب الليكود .
ما أبرز بنود مشروع القانون حسبما أقرها الكنيست؟
الإعدام شنقا: تنفيذ العقوبة عبر الشنق بيد ضابط سجون ملثم، لضمان مجهولية القاتل وحمايته.
الحصانة المطلقة: منح منفذي الإعدام حصانة جنائية ومدنية كاملة، مما يحوّل السجان إلى "قاض وجلاد" في آن واحد.
إعدام بلا استئناف: حظر أي تخفيف أو إلغاء للحكم بعد صدوره، ويمكن إصدار حكم الإعدام دون طلب من المدعي العام، مع وجوب التنفيذ خلال 90 يوما من صدور القرار النهائي.
العزل التام: احتجاز المحكومين في زنازين انفرادية تحت الأرض، ومنع الزيارات عنهم حتى لحظة الصعود لحبل المشنقة.
ما أبرز ملامح القانون؟
نطاق التطبيق: ينص القانون على انطباقه على المواطنين الفلسطينيين المقيمين فقط في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
فرض العقوبة: يقضي بفرض عقوبة الإعدام على غير المستوطنين من سكان الضفة الغربية المدانين بالقتل العمد في "أعمال إرهابية" ويُحصر خيار السجن المؤبد في حالات استثنائية للغاية.
سلطة المحكمة العسكرية: لا تُشترط سلطة المحكمة العسكرية في إصدار حكم الإعدام بطلب النيابة العامة، ولا تتطلب قرارا بالإجماع من هيئة القضاة، كما لا يُلزم أن تكون رتبة القضاة أقل من رتبة مقدم.
سلطة القائد العسكري: لا يحق لقائد القوات الإسرائيلية في المنطقة المعنية العفو عن عقوبة الإعدام، أو تخفيفها، أو إلغائها.
تعديل قانون العقوبات: يقضي القانون بتعديل قانون العقوبات بحيث "يُحكم بالإعدام أو السجن المؤبد فقط على كل من يتسبب في وفاة شخص بهدف إنكار وجود دولة إسرائيل في ظروف عمل إرهابي".
تنفيذ الحكم: يُنفذ حكم الإعدام بموجب هذا القانون شنقا في غضون 90 يوما من تاريخ صدوره النهائي. ويُخوّل رئيس الوزراء حق طلب تأجيل التنفيذ من المحكمة لأسباب خاصة، لمدة إجمالية لا تتجاوز 180 يومًا.
صلاحيات الحكومة: لا تُخوّل الحكومة إصدار أمر بالإفراج عن أي شخص أُدين، أو يُشتبه به، أو متهم بجريمة يُعاقب عليها بالإعدام.
الوضع في السجون: يُعدّل قانون السجون لتحديد الترتيبات المتعلقة بظروف الحبس الانفرادي للشخص المحكوم عليه بالإعدام، وتقييد الوصول إليه، وسرية تنفيذ الحكم.
مشاهدة
يونيو 8, 2026
فرحة سورية عارمة في منطقة التضامن
View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost)
مشاهدة
أبريل 24, 2026